صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


في خدمتك.. تعرف على عقوبة وغرامة التهرب الضريبي

عواد شكشك

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 01:05 م

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، باب جديد لخدمة القراء بعنوان  "في خدمتك " لمتابعة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة، تهم المواطنين، وترد على استفسارات الجمهور من القراء بكافة القطاعات المعنية.

وتسكمل «بوابة أخبار اليوم»، نجاح خدمة «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، ترد من خلالها على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وغيرها علي مدار عامين.

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.

وفي هذا السياق تلقت «بوابة أخبار اليوم»، سؤالاً عن ما هي عقوبة وغرامة التهرب الضريبي؟

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب السابق، أن أي نشاط تجاري يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن الشركات التى تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبي.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات سابقة، أن الشركات التى تمارس التجارة الإلكترونية بلغت حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.

وشد على أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعتبر من حالات التهرب الضريبي الذى يُعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبته إلى السجن ومن ٣ إلى ٥ سنوات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فيجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية»، الاختيار بين تطبيق قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة